الشيخ محمد علي الگرامي القمي

418

التعليقه على تحرير الوسيلة

العلائم الموجبة للاطمئنان - يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء . ( مسألة 5 ) : لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء ، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره ، فالأقوى العمل بالقرعة « 1 » . ( مسألة 6 ) « 2 » : لو كان لشخص رأسان على صدر واحد ، أو بدنان على حقو واحد ، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما ، فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين ، وإن انتبها يورث إرث الواحد . ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيّالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات . الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ( مسألة 1 ) : لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد ؛ بحيث يعلم تقارن موتهما ، فلا يكون بينهما توارث ؛ سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب ، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب ، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته ، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين . ( مسألة 2 ) : لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب ، وشكّ في التقارن وعدمه ، أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فإن علم تأريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر - أي مجهول التأريخ - منه ، دون العكس « 3 » . وكذا في أكثر من واحد ، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم .

--> ( 1 ) . الأظهر العمل بأمارة تنحىّ البول قبل القرعة ، ( كما في رواية 5 ، الباب 4 ، أبواب ميراث الخنثى وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 294 وقد عمل بها جماعة ) . ( 2 ) . الرواية الواردة مربوطة بمن له رأسان وصدران على حقو واحد وأمّا الرأسان على صدر واحد فلعلّه شخص واحد وهو خارج عن مفاد الدليل . ( راجع ، أبواب ميراث الخنثى وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 295 ، الباب 5 ) . ( 3 ) . إلا بناءً على جريان الأصل في المعلوم أيضاً بالنسبة إلى المجهول .